- أَفَادَ الطَّالِبُ عُمَر الشَّيْخ لِلْبَرْنَامَجِ أَنَّ وَزَارَةَ التَّعْلِيمِ العَالِي حَدَّدَتْ مَوْعِدَ صَرْفِ المُنَحِ بَيْنَ 30 تَمُّوزَ/يُولْيُو وَ10 آبَ/أُغُسْطُسَ
عَرَضَ بَرْنَامَجُ مِنْ هُنَا نَبْدَأُ عَلَى قَنَاةِ رُؤْيَا، السَّبْتِ ، قَضِيَّةَ تَأَخُّرِ صَرْفِ مُسْتَحَقَّاتِ المُنَحِ المَالِيَّةِ لِطَلَبَةِ الجَامِعَةِ الأُرْدُنِيَّةِ فِي العَقَبَةِ.
شكْوَى الطَّلَبَةِ وَتَبَادُلُ المَسْؤُولِيَّاتِ
وَأَفَادَ الطَّالِبُ عُمَر الشَّيْخ لِلْبَرْنَامَجِ أَنَّ وَزَارَةَ التَّعْلِيمِ العَالِي حَدَّدَتْ مَوْعِدَ صَرْفِ المُنَحِ بَيْنَ 30 تَمُّوزَ/يُولْيُو وَ10 آبَ/أُغُسْطُسَ، إِلا أَنَّ المَبَالِغَ لَمْ تُصْرَفْ.
وَأَشَارَ الشَّيْخُ إِلَى أَنَّ التَّوَاصُلَ مَعَ اتِّحَادِ الطَّلَبَةِ وَالبَنْكِ أَظْهَرَ تَبَادُلًا لِلْمَسْؤُولِيَّاتِ حَوْلَ أَسْبَابِ التَّأَخُّرِ، مُؤَكِّدًا أَنَّ مَطْلَبَ الطَّلَبَةِ هُوَ تَحْدِيدُ مَوْعِدٍ دَقِيقٍ لِلِاسْتِلَامِ لِاعْتِمَادِهِمِ المَالِيِّ عَلَيْهَا
رَدُّ رَئِيسِ الجَامِعَةِ وَتَحْدِيدُ مَوْعِدِ الصَّرْفِ
مِنْ جَانِبِهِ، أَوْضَحَ رَئِيسُ الجَامِعَةِ الأُرْدُنِيَّةِ فِي العَقَبَةِ، الدَّكْتُورُ صَالِح الرَّوَاضِيَةُ، أَنَّ قَضِيَّةَ المُنَحِ المَالِيَّةِ وَرَوَاتِبِ الفصلِ المَاضِي (الَبَالِغَةِ 300 دِينَارٍ لِكُلِّ طَالِبٍ) تَتَبَعُ مُبَاشَرَةً لِوَزَارَةِ التَّعْلِيمِ العَالِي
وَبَيَّنَ الرَّوَاضِيَةُ أَنَّهُ تَبَاحَثَ مَعَ الوَزَارَةِ، حَيْثُ تَبَيَّنَ أَنَّ المَبَالِغَ المُسْتَحَقَّةَ تَمَّ حِوَالَتُهَا بِالْفِعْلِ إِلَى حِسَابَاتِ البُنُوكِ المُعْتَمَدَةِ وَتَخْضَعُ حَالِيًّا لِلإِجْرَاءَاتِ المَالِيَّةِ، مُؤَكِّدًا أَنَّهُ مِنَ المُتَوَقَّعِ صَرْفُهَا لِلْطَّلَبَةِ يَوْمَ الأَحَدِ المُمُقْبِلِ.





