نصراوين: قانون الإدارة المحلية والجامعات على رأس أولويات أي دورة استثنائية لمجلس الأمة #عاجل
• خاص _ قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن هناك توقعات بدعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الدورة العادية الثانية وقبل بدء الدورة العادية الثالثة في الأول من تشر...
•وأوضح نصراوين ل الأردن ٢٤ أن الحكومة أحالت عدداً من مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون في مقدمة أولويات أي دورة استثنائية، باعتباره مرتبطاً بال...
•وأضاف أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يشكل أولوية تشريعية أخرى، لافتاً إلى أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن تطبيقه الفع...
هذا الخبر من jo24. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: jo24 | Source: jo24![]()
خاص _ قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن هناك توقعات بدعوة مجلس الأمة إلى دورة استثنائية خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الدورة العادية الثانية وقبل بدء الدورة العادية الثالثة في الأول من تشرين الأول المقبل، ما يعني أن مجلس النواب حالياً في حالة عدم انعقاد.
وأوضح نصراوين ل الأردن ٢٤ أن الحكومة أحالت عدداً من مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون في مقدمة أولويات أي دورة استثنائية، باعتباره مرتبطاً بالانتخابات المحلية التي تمثل استحقاقاً دستورياً نصت عليه المادة (121) من الدستور.
وأضاف أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يشكل أولوية تشريعية أخرى، لافتاً إلى أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن تطبيقه الفعلي يبدأ بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إقراره.
وبيّن أن هناك تعارضاً بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية فيما يتعلق بتشكيل مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة من حيث العدد وآلية التشكيل، ما يستدعي الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الجامعات.
وأكد نصراوين أن الدستور لم يحدد موعداً ثابتاً لبدء الدورة الاستثنائية، إذ يمكن عقدها خلال الفترة الفاصلة بين انتهاء دورة عادية وبداية الدورة العادية التالية. وأوضح أن الدعوة إليها تكون بإرادة ملكية سامية، سواء بمبادرة من جلالة الملك وفق المادة (82) من الدستور أو بناءً على طلب مجلس النواب من خلال عريضة يوقعها أصحاب الأغلبية المطلقة.
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يحدد مسبقاً في الإرادة الملكية السامية، ما يجعل صلاحيات المجلس خلالها مقتصرة على مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات الواردة فيها، دون التوسع إلى ملفات أخرى.
وأضاف أن الدورة الاستثنائية تختلف عن الدورات العادية من حيث الصلاحيات، إذ يقتصر عمل مجلس النواب خلالها على الجانب التشريعي ضمن الحدود المحددة في الإرادة الملكية، فيما لا تُمارس الوظيفة الرقابية للمجلس خلال هذه الدورة وفقاً للتفسير الدستوري للمادة (82).
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.




