... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
362112 مقال 225 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 5059 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 0 ثانية

محكمة: فصل أجير بسبب الغياب 4 أيام يُعتبر طرداً تعسفياً

سياسة
مدار 21
2026/05/13 - 19:00 504 مشاهدة

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حديثاً حُكما اعتبرت فيه أن غياب الأجير لمدة أربعة أيام لا يعد خطأ يبرر الفصل من العمل، وقررت اعتبار الفصل تعسفيا، قاضيةً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات.

ويُستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2024/08/30 تقدم الطرف المدعي بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 2023/10/09 وأنه بتاريخ 2024/07/11 تم طرده من العمل دون مبرر قانوني، وأن المدعى عليها لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي، إذ إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين عدم الاستماع للعارض داخل أجل 8 أيام من تاريخ تبين ارتكاب الخطأ، لأن مقرر الفصل لا يشير إلى تاريخ ارتكاب الأخطاء المزعومة.

وأضاف نص الحكم الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، أن المشرع المغربي ألزم المشغل بتبليغ الأجير بالاستدعاء لجلسة الاستماع والذي يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات أهمها الأخطاء المنسوبة إلى العارض بدقة، وتاريخ ارتكابها وإشعاره باختيار مندوب أجراء أو ممثل نقابي لمؤازرته، وذلك حتى يتمكن من إعداد أوجه دفاعها، في حين أن العارض لم يتوصل بأي استدعاء من أجل الحضور لجلسة الاستماع.

وبالنسبة للأخطاء المنسوبة للعارض، من قبيل أنه لم يحترم الجداول الزمنية للعمل وعدم المشاركة وأسباب أخرى أنكرها العارض جميعها، فإن المدعى عليها هي الملزمة بإثبات ارتكاب العارض الأخطاء المنسوبة إليه، طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.

وبالتالي، و”أمام عدم ثبوت الأخطاء المنسوبة للعارض، يتعين اعتبار الفصل الذي تعرض له فصلا تعسفيا موجبا للتعويض، والتمس الحكم له بالتعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي”.

وبعد الجواب وتبادل التعقيبات وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

وخلال المرحلة الاستئنافية، حيث جاء في أسباب استئناف الأجير، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما قضى للطاعن بمبلغ  27 ألف درهم كتعويض عن شهر عن مدة الإخطار، والحال أنه حسب البند 12 من عقد العمل، يستحق تعويضا عن شهرين من العمل، والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الإخطار.

وأجابت المدعى عليها بأن التعويضات المحكوم بها جاءت مجحفة في حق العارضة، لكون المستأنف عليه ارتكب خطا جسيما، ذلك أنه بعد مضي فترة وجيزة من التحاقه بالعمل، بدأ يظهر عدم التزامه بأيام العمل المحددة والتواصل الضروري، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنفيذ المهام الموكلة إليه بالكفاءة المطلوبة.

وحيث اعتبرت المحكمة أن الثابت من محضر جلسة الاستماع للأجير أن الفصل كان من أجل الغياب لمدة أربعة أيام، والحال أن الغياب الذي يعتبر خطأ جسيما في حق الأجير ويبرر فصله من العمل دون تعويض، هو الذي يكون لمدة أكثر من أربعة أيام، أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا، طبقا لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، وبالتالي يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف وما قضى به في هذا الخصوص مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بالتعويض عن الإخطار، فإن الثابت من خلال البند 12 من عقد العمل الرابط بين الطرفين أن مدة الإخطار خلال السنة الأولى من العمل تكون محددة في شهرين، وأنه بالنظر لمدة عمل الأجير الطاعن، فإنه يبقى محقا في تعويض عن الاخطار لمدة شهرين، وجب له فيها مبلغ 54 ألف درهم.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الإخطار إلى مبلغ 54 ألف درهم، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

ظهرت المقالة محكمة: فصل أجير بسبب الغياب 4 أيام يُعتبر طرداً تعسفياً أولاً على مدار21.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤