... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
166796 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 8269 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 0 ثانية

مجلس النواب يُقر مشروع قانون معدل الأحوال المدنية (صور)

العالم
شبكة الساعة الإعلامية
2026/04/13 - 11:54 502 مشاهدة
مجلس النواب يُقر مشروع قانون 'معدل الأحوال المدنية' (صور) مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/13 الساعة 14:54 حجم الخط مدار الساعة - محمود خطاطبة- أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.وأيد المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، قرار اللجنة القانونية النيابية فيما يتعلق بالمادة الأولى، حيث أقرها كما وردت في مشروع القانون المُعدل.وتنص المادة على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".كما وافق "النواب"، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، على مادة تعتمد الهوية الرقمية، والتي يُقصد بها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: "تعدل المادة 39 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- 1- تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة. 2- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يقصد بالهوية الرقمية النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية".في حين كانت المادة التاسعة والثلاثون، الواردة في القانون الأصلي، تنص على: "تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها".وبشأن المادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد "النواب" قرار لجنته النيابية، والتي وافقت على الفقرة (أ) "بعد شطب كلمة (ثلاثين) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر)، وكذلك الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة بعبارة (خمسة وعشرين دينارا)".وتنص هذه المادة على: "يلغى نص المادة 55 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ-للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عا...
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤