وَافَقَ مَجْلِسُ النُّوَّابِ، بِالأَغْلَبِيَّةِ، عَلَى المَقْتَرَحِ النِّيَابِيِّ الَّذِي يَقْضِي بِرَفْعِ نِسْبَةِ التَّعْوِيضِ العَادِلِ المَمْنُوحَةِ لِلْمُوَاطِنِينَ عَنْ اسْتِمْلاَكِ العَقَارَاتِ مِنْ 10% إِلَى 20%، وَذَلِكَ فِي الفَقَرَةِ (ب) مِنَ المَادَّةِ 28 فِي مَشْرُوعِ المِلْكِيَّةِ العَقَارِيَّةِ (المُعَدِّلَةِ لِلْمَادَّةِ 190 مِنَ القَانُونِ الأَصْلِيِّ).
وَيَأْتِي هَذَا القَرَارُ لِيَكْفَلَ اعْتِمَادَ نِسْبَةِ الـ 20% أَعْلَى مِنَ القِيمَةِ الإِدَارِيَّةِ المُمَثَّلَةِ لِلْعَقَارِ أَو مَعَدَّلِ آخِرِ ثَلاَثَةِ بُيُوعَاتٍ فِعْلِيَّةٍ لِلْعَقَارَاتِ المَجَاوِرَةِ فِي السِّجِلِّ العَقَارِيِّأَيِّهِمَا أَعْلَىعِنْدَ تَقْدِيرِ التَّعْوِيضِ العَادِلِ، مَعَ اشْتِرَاطِ عَدَمِ مُرُورِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ عَلَى عُمْرِ التَّقْدِيرِ.
وَتَهْدِفُ التَّعْدِيلاَتُ النِّيَابِيَّةُ إِلَى مِرَاعَاةِ العَوَامِلِ المُؤَثِّرَةِ فِي قِيمَةِ العَقَارِ كَالْمِسَاحَةِ وَالتَّنْظِيمِ وَالمَوْقِعِ، لِضَمَانِ حِمَايَةِ حُقُوقِ المَالِكِينَ وَتَحْقِيقِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الإِنْصَافِ عِنْدَ نَزْعِ المِلْكِيَّةِ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ.




