أَكَّدَ رَئِيسُ اللَّجْنَةِ القَانُونِيَّةِ النِّيَابِيَّةِ، النائِبُ عَارِف السَّعَايْدَةُ، أَنَّ التَّعْدِيلاَتِ الَّتِي أَدْخَلَتْهَا اللَّجْنَةُ عَلَى المَادَّةِ (29) مِنْ مَشْرُوعِ قَانُونِ المِلْكِيَّةِ العَقَارِيَّةِ الـمُعَدَّلِ جَاءَتْ لِضَبْطِ مَفْهُومِ "الـغَايَةِ مِنَ الاِسْتِمْلاَكِ" وَحِمَايَةِ حُقُوقِ المَالِكِينَ.
وَأَوْضَحَ السَّعَايْدَةُ، خِلاَلَ جَلْسَةِ مَجْلِسِ النُّوَّابِ، أَنَّ التَّعْدِيلَ الَّذِي أَقَرَّتْهُ اللَّجْنَةُ يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الغَايَةُ مِنَ الاِسْتِمْلاَكِ مُتَّفِقَةً حَصْرًا مَعَ الطَّبِيعَةِ الوَظِيفِيَّةِ لِلشَّارِعِ أَوْ الـمَشْرُوعِ الـمُرَادِ إِنْشَاؤُهُ، كَـخَدَمَاتِ شَبَكَاتِ الكَهْرَبَاءِ وَالـمِيَاهِ وَالصَّرْفِ الصِّحِّيِّ وَالـجُزُرِ الوَسَطِيَّةِ، أَوْ إِنْشَاءِ مَوَاقِفَ طُولِيَّةٍ لِلسَّيَّارَاتِ.
وَبَيَّنَ رَئِيسُ اللَّجْنَةِ أَنَّ اسْتِمْلاَكَ الأَرَاضِي لِغَايَاتِ إِنْشَاءِ "حَدَائِقَ عَامَّةٍ" أَوْ "مَرَاكِزَ صِحِّيَّةٍ" لاَ يَتَّفِقُ مَعَ الـمَفْهُومِ القَانُونِيِّ لِخِدْمَةِ الشَّارِعِ، مُشَدِّدًا عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْدِيلَ يَمْنَحُ الـمُتَضَرِّرِينَ الـحَقَّ فِي اللَّجُوءِ إِلَى القَضَاءِ لِرَفْعِ دَعَاوَى لَدَى الـمَحَاكِمِ الـمُخْتَصَّةِ إِذَا تَمَّ الخُرُوجُ عَنْ هَذِهِ الغَايَاتِ الـمُحَدَّدَةِ.


