دَعَا الـنَّائِبُ وَلِيد الـمَصْرِيُّ الـحُكُومَةَ إِلَى تَحَمُّلِ مَسْؤُولِيَّاتِهَا وَتَوْضِيحِ أَهْدَافِ وَتَفَاصِيلِ مَشْرُوعِ قَانُونِ الاِسْتِمْلاَكِ وَسِكَكِ الـحَدِيدِ لِلشَّارِعِ الأُرْدُنِيِّ، مُؤَكِّدًا رَفْضَهُ التَّامَّ لِمَحَاوَلاَتِ اتِّخَاذِ مَجْلِسِ الـنُّوَّابِ "شَمَّاعَةً" لِتَمْرِيرِ الـقَرَارَاتِ الـحُكُومِيَّةِ.
وَأَشَارَ الـمَصْرِيُّ، فِي كَلِمَةٍ غَاضِبَةٍ تَحْتَ قُبَّةِ الـبَرْلَمَانِ، إِلَى أَنَّ الـوَاجِبَ يَفْرِضُ عَلَى الـفَرِيقِ الـحُكُومِيِّ الـخُرُوجَ لِلْعَلَنِ وَشَرْحِ الـغَايَةِ مِنْ هَذَا الـتَّشْرِيعِ، بَدَلاً مِنَ الاِخْتِبَاءِ خَلْفَ الـمَجْلِسِ فِي ظِلِّ الـعَتَابِ الـشَّدِيدِ الَّذِي يَتَلَقَّاهُ الـنُّوَّابُ مِنَ الـمُوَاطِنِينَ.
وَأَلْمَحَ الـنَّائِبُ إِلَى نِيَّتِهِ الاِسْتِقَالَةَ مِنَ الـمَجْلِسِ احْتِجَاجًا عَلَى مَسَارِ التَّشْرِيعِ، مُشَدِّدًا عَلَى أَنَّ مَصْلَحَةَ الـوَطَنِ وَالـمُوَاطِنِ هِيَ الأَسَاسُ، وَأَنَّ ثِقَةَ الـشَّعْبِ لاَ تُعَوَّضُ، مُطَالِبًا الـرِّئَاسَتَيْنِ الـتَّنْفِيذِيَّةَ وَالـتَّشْرِيعِيَّةَ بِاتِّخَاذِ مَوْقِفٍ مَسْؤُولٍ يُوَضِّحُ الـحَقَائِقَ لِلرَّأْيِ الـعَامِّ.



