أَكَّدَ وَزِيرُ الاِتِّصَالِ الـحُكُومِيِّ، الدُّكْتُورُ مُحَمَّد الـمُومَنِيُّ، تَأْيِيدَ الـحُكُومَةِ لِلْمُقْتَرَحَاتِ النِّيَابِيَّةِ الـمُتَعَلِّقَةِ بِتَعْدِيلِ الـمَادَّةِ (30) مِنْ مَشْرُوعِ قَانُونِ الـمِلْكِيَّةِ العَقَارِيَّةِ، وَالَّتِي تُقِرُّ الإِبْقَاءَ عَلَى آلِيَّةِ النَّشْرِ وَالإِعْلاَنِ فِي الصُّحُفِ الوَرَقِيَّةِ إِلَى جَانِبِ الـمَوْقِعِ الإِلِكْتُرُونِيِّ، دَعْمًا لِلْمُؤَسَّسَاتِ الصَّحَفِيَّةِ الوَطَنِيَّةِ.
وَأَوْضَحَ الـمُومَنِيُّ، خِلاَلَ مُدَاخَلَةٍ لَهُ فِي مَجْلِسِ النُّوَّابِ، أَنَّ الصُّحُفَ الوَرَقِيَّةَ كَانَتْ وَلاَ تَزَالُ تُشَكِّلُ مَعَاقِلَ أَسَاسِيَّةً لِلْمَهَنِيَّةِ الصَّحَفِيَّةِ، مُشِيدًا بِدَوْرِهَا التَّارِيخِيِّ فِي الدِّفَاعِ عَنْ مَوَاقِفِ الـدَّوْلَةِ الأُرْدُنِيَّةِ وَنَقْلِ الـحَقَائِقِ الـمَوْثُوقَةِ.
وَشَدَّدَ الـوَزِيرُ عَلَى اتِّفَاقِ الـحُكُومَةِ التَّامِّ مَعَ الـطَّرْحِ النِّيَابِيِّ فِي تَوفِيرِ الـدَّعْمِ وَالتَّسْهِيلاَتِ الـلاَّزِمَةِ لِهَذِهِ الـمُؤَسَّسَاتِ، بِمَا يَضْمَنُ اسْتِمْرَارِيَّتَهَا فِي أَدَاءِ رِسَالَتِهَا الإِعْلاَمِيَّةِ فِي ظِلِّ الـتَّوَزُّنِ بَيْنَ الـتَّحَوُّلِ الـرَّقْمِيِّ وَصَوْنِ الصَّحَافَةِ المَحَلِّيَّةِ.





